السيد الخوئي

144

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 378 ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها ، ولا بأس بالتأخر اليسير ، وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر بحد لا تصدق معه المتابعة بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن . ويستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع ، ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده ويلتحق بالإمام في سجوده . ( مسألة 379 ) : إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه - على الأحوط - أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده ، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام‌وإن أتى به في ركوعه أو سجوده الأول . ( مسألة 380 ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الإمام ، ولا تضره زيادة الركن ، فإن لم يرجع بطلت جماعته وينفرد في صلاته ، كما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمداً وكذلك الحال في السجود . ( مسألة 381 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى . ( مسألة 382 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة واعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف أنها كانت الأُولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام .